فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 1692

المعادن , ولعلها كانت باطنة , فإن المعادن الظاهرة لا يجوز إقطاعها , لما روي: أن أبيض بن حمال استقطع ملح مأرب من النبي صلى الله عليه وسلم , فأراد أن يقطعه - وروي - فأقطعه - , فقيل: إنه كالماء العد , قال: فلا إذن"."

وإن الواجب في معادن ربع العشر , وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك , وأحد أقوال الشافعي.

والحديث - مع إرساله - لا يفصح عنه , فإن قوله:"لا يؤخذ منها إلا الزكاة"لا يعين أن يكون المأخوذ ربع العشر , فإن من أوجب الخمس أوجبه زكاة.

3 -باب

صدقة الفطر

من الصحاح:

390 -1280 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , على العبد والحر , والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت