المعادن , ولعلها كانت باطنة , فإن المعادن الظاهرة لا يجوز إقطاعها , لما روي: أن أبيض بن حمال استقطع ملح مأرب من النبي صلى الله عليه وسلم , فأراد أن يقطعه - وروي - فأقطعه - , فقيل: إنه كالماء العد , قال: فلا إذن"."
وإن الواجب في معادن ربع العشر , وهو قول عمر بن عبد العزيز ومالك , وأحد أقوال الشافعي.
والحديث - مع إرساله - لا يفصح عنه , فإن قوله:"لا يؤخذ منها إلا الزكاة"لا يعين أن يكون المأخوذ ربع العشر , فإن من أوجب الخمس أوجبه زكاة.
3 -باب
صدقة الفطر
من الصحاح:
390 -1280 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , على العبد والحر , والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى