قال: اثنتان منها في الحج , لحديث عقبة وولا شيء في {ص} , وعد أبو حنيفة واحدة في الحج وواحدة في {ص} .
وللشافعي قول قديم: أنها إحدى عشرة , ولا شيء منها في المفضل , لقول ابن عباس: إنه - عليه الصلاة والسلام - لم يسجد في شيء من المفضل منذ تحول إلى المدينة , وهو قول مالك.
21 -باب
أوقات النهي عن الصلاة
من الصحاح:
261 -745 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".
وفي رواية:"إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز , وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب , ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها , فإنها تطلع بين قرني الشيطان".
(باب أوقات النهي)
(من الصحاح) :
"قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحر أحدكم , فيصلي عند طلوع الشمس"الحديث.