أراد بـ (القينات) : المغنيات, و (القينة) في الأصل: الأمة, غنت أم لا, والذكر: قين, والنهي مقصور عن البيع والشراء لأجل التغني, وحرمة ثمنها دليل على فساد بيعها.
والجمهور صححوا بيعها, والحديث - مع ما فيه من الضعف للطعن في راويه - مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام, كأخذ ثمن العنب من النباذ, لأنه أعانه وتوسل إلى حصول محرم, لا لأن البيع غير صحيح.
2 -باب
المساهلة في المعاملة
من الصحاح:
599 -2037 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اتقتضى".
"عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى وإذا اقتضى".
(السمح) : السهل, رتب الدعاء عليه ليدل على أن السهولة والتسامح في المعاملة سبب لاستحقاق الدعاء, ولكونه أهلا للرحمة,