فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1692

2 -باب

ما تجب فيه الزكاة

من الصحاح:

382 -1260 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة , وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة , وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".

(باب ما تجب فيه الزكاة)

(من الصحاح) :

"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"الحديث.

(الوسق) : حمل البعير , كما أن الوقر: حمل البغال والحمير , وقدر بستين صاعا , مأخوذ من: وسقت الشيء وسقا: إذا جمعته وحملته.

قوله:"وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة", (أواق) جمع: أوقية , كـ: نحات جمع: نحتة , وأضاح جمع: أضحية , ويقال: (أواق) بالتنوين كـ: قاض رفعا بالاتفاق , وجرا عند الأكثر , و (أواقي) مفتوحة غير منونة حالة النصب كـ: ضوارب , والتنوين فيه للصرف , لخروجه بإعلال الياء عن صيغة مساجد , أو بدل عن الياء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت