وقوله:"واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا"تمسك به من منع الاستئجار على الأذان , ولا دليل فيه, لجواز أنه - عليه السلام - أمر بذلك أخذا بالأفضل.
192 -469 - وقال:"ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء , وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا", ويروى:"وتحت المطر", رواه سهل بن سعد.
"وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: حين يلحم بعضهم بعضا".
أي: حين يقوم القتال ويتشبث بعضهم ببعض , يقال: (لحمه) : إذا التصق به التصاق اللحم بالعظم , أو يهم بعضهم بقتل بعض , من: لحم فلان فهو ملحوم ولحيم: إذا قتل , كأنه يجعل لحما.
6 -باب
المساجد ومواضع الصلاة
من الصحاح:
193 -478 - قال ابن عباس رضي الله عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها , ولم يصل حتى خرج , فلما خرج ركع ركعتين في