فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 1692

الساقطة أو عن إعلالها , فيه خلاف , الأظهر: الثالث , والأوقية كانت حينئذ أربعون درهما , وما نقل عن الخليل: أن الأوقية سبعة مثاقيل فعرف جديد.

قوله:"وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة"معناه: وليس في الإبل صدقة حتى تبلغ خمسا , والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإناث , وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع , وإنما أضاف الخمس إليه - ومن حقها أن يضاف إلى الجمع - لما فيه من معنى الجمعية.

383 -1263 - عن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم , هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين , والتي أمر الله بها رسوله , فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها , ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة , فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى , فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى , فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقه الجمل , فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت