فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 1692

قبل خروج الناس إلى الصلاة.

(باب صدقة الفطر)

(من الصحاح) :

"عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر"الحديث.

(فرض) في اللغة بمعنى: قدر , وفي الشرع بمعنى: أوجب , ولفظ الشارع متى دار بين معنيين شرعي وغير شرعي تعين حمله على الشرعي ما أمكن , إذ الغالب أن يتكلم كل مصطلح على ما اصطلح عليه.

جعل وجوبها على السيد للعبد كالوجوب عليه , فنسب إليه مجازا , إذ ليس هو أهلا لأن يكلف بالواجبات المالية , فإنه لا يملك , ويؤيد ذلك: عطف (الصغير) عليه , فمن ملك عبدا مسلما لزمه فطرته إن وجدها , سواء المسلم فيه والكافر ,وسواء كان للتجارة أو الخدمة , لعموم الحديث وإطلاقه.

وذهب أصحاب الرأي: إلى أنه لا يجب إخراجها عن عبيد التجارة , استغناء بزكاة التجارة , ولا يعلمون أن متعلق أحدهما غير متعلق الآخر , فلا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر , وعن عبد الكافر , ولو ملك مسلم عبدا كافرا لم يجب عليه فطرته , لمفهوم قوله:"من المسلمين"ولأنها طهرة للمخرج عنه , فلا يناسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت