إخراجها عن الكافر.
وقال عطاء والنخعي وابن المبارك والثوري وأصحاب الرأي بوجوبه.
وقوله:"وأمر بها"يريد به: أمر استحباب , لجواز التأخير إلى آخر اليوم عند الجمهور , واختلفوا في جواز التأخير عن اليوم , جوزه ابن سيرين والنخعي , ومنعه الباقون.
391 -1281 - وقال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام , أو صاعا من شعير , أو صاعا من تمر , أو صاعا من أقط , أو صاعا من زبيب.
"قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام"الحديث.
يريد بالطعام: الحنطة , سموا به لأنه أشرف ما يقتات به وأنفع ما يطعم.
وقوله:"أو صاعا من شعير"على التنويع دون التخيير , فإن من يكون البر غالب قوته تعين عليه إخراجه , ولا يجوز له إخراج ما دونه في الشرف , والمعنى: كنا نخرج هذه الأنواع على حسب ما يقتضيه حالنا.
وقوله:"أو صاعا من أقط"يدل على أن من كان الأقط قوته يجزئه