فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 522

"وَلَا يُرَدُّ الْخَبَرُ بِكَوْنِ أَحَدِ رُوَاتِهِ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إلَّا وَاحِدٌ ، خِلَافًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَحَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ فِي بَابِ التَّفْلِيسِ ، فَإِنَّهُ طَعَنَ فِي حَدِيثِ: { أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ } ، فَقَالَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَحْدَهُ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ [1] ."

قَالَ: وَالْحَدِيثُ عِنْدَنَا إذَا كَانَ رَاوِيهِ وَاحِدًا ، فَهُوَ مَجْهُولٌ .

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَهَذَا لَيْسَ بِاعْتِرَاضٍ ، فَإِنَّ الرَّاوِيَ إذَا كَانَ ثِقَةً مَعْرُوفًا يَلْزَمُ قَبُولُ خَبَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ الْوَاحِدِ . [2]

ـــــــــــــــ

(1) - سنن ابن ماجه (2450) من طريق ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ أَبِى الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِىِّ وَكَانَ قَاضِيًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِى صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِى قَضَى فِيهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ » . وهو حسن لغيره

(2) - البحر المحيط في أصول الفقه - (ج 3 / ص 407)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت