فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 203

حديث ابن عمر (: كان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله ( أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك(1) .

حديث الحسن بن علي (، عن سويد قال كانت عائشة بنت الفضل عند الحسن بن علي، فلما بويع بالخلافة هنأته، فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير المؤمنين، أنت طالق ثلاثًا، ومتعها بعشرة آلالف ـ ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ( جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي ( أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا عند الأقراء أو طلقها ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره لراجعتها(2) . قال ابن رجب: إسناده صحيح.

حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله ( عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل، وقال: يا رسول الله ألا أقتله(3) . قال ابن كثير: إسناده جيد. وقال الحافظ ابن حجر: رواته موثقون.

حديث ركانة أنه طلَّقَ امرأته سهيمة المزنية البتة ثمّ أتى رسول الله ( فقال: يا

(1) في صحيح مسلم 2: 1093، وصحيح البخاري 5: 2015، وغيرهما.

(2) في سنن الدارقطني 4: 30، وسنن البيهقي الكبير 7: 336، وغيرهما.

(3) في سنن النسائي3: 349، والمجتبى 6: 142، وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت