فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 4610

(6) (باب مَن قَرَأ السَّجْدَة ولَم يَسْجُد)

قال الحافظ: يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب على المفصل لا سجود فيه كالمالكية، أو أن النجم بخصوصها لا سجود فيها، كأبي ثور، لأن ترك السجود فيها لا يدل على تركه مطلقًا، لاحتمال أنه كان إذ ذاك بلا وضوء، أو لكون الوقت وقت كراهة، أو ترك لبيان الجواز، وبه جزم الشافعي. انتهى.

وعلى هذا فتكون الترجمة شارحة، بأن عدم سجوده صلى الله عليه وسلم كان لعارض، وأيضًا فيه تأييد لظاهر الرواية عن الحنفية أن وجوبها على التراخي، ورواية (( التتارخانية ) )على الفور شاذة كما في (( الفيض ) ).

ويمكن أن يقال: إن غرض المصنف أن السجدة سواء كانت واجبة أو سنة ليست على الفور، وحديث الباب استدل به من لم ير السجدة واجبة كما استدل به الزرقاني عليه كما في (( الأوجز ) )ومِن أَوْجَهِها حَمْلُه على ما تقدم من الوجوه في كلام الحافظ.

ج 3 ص 420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت