(9) (باب مَن اكْتَفَى بِصَلاة الجُمُعَة فِي الاسْتِسْقَاء)
قد عرفت قريبًا ما قال الحافظ في هذه التراجم الثلاثة، وقال أيضًا: أورد فيه الحديث المذكور، وفيه تعقب على من استدل به لمن يقول لا تشرع الصلاة للاستسقاء، لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة. انتهى.
قلت: وهذا التعقب مبني على مسلك الشافعية وغيرهم، فإنهم يأولونه بهذا التأويل، وليس للحنفية أن يلتزموا بهذا التأويل.
ج 3 ص 406