فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 4610

(( 15 ) ) (أبواب الاستسقاء)

ههنا سبعة أبحاث لطيفة:

الأول: في لغته.

والثاني: في سببه.

والثالث: في بدء شرعية صلاته.

الرابع: في حكمها.

والخامس: في وقتها.

والسادس: في مختار الأئمة في كيفيتها.

والسابع: في تكرار صلاته إذا لم يمطروا.

بسطت هذه المباحث كلها في (( الأوجز ) ) [1] ، و (( هامش اللامع ) )

أما بدء شرعيتها ففي (( الأنوار الساطعة ) )شرعت في رمضان سنة ست من الهجرة، وفي هذه السنة من (( مجمع البحار ) )وفيها: صلى صلاة الاستسقاء فمُطِروا سبعة أيام حتى قال «حَوَالَيْنَا» وفي هذه السنة ذكرها صاحب (( التلقيح ) )وصاحب (( الخميس ) )وذكره الحافظ عن ابن حبان.

(1) (باب الاسْتِسْقَاء وخُرُوج النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم ... إلخ)

قال الحافظ: قوله خرج أي إلى المصلى كما سيأتي التصريح به، وزاد فيه: وصلى ركعتين. انتهى.

وقال القسطلاني: قوله: خرج، أي إلى الصحراء. انتهى.

وهو الأوجه مما قدره الحافظ رحمه الله من قوله (إلى المصلى) لما سيأتي في كلام الحافظ بنفسه في (باب الاستسقاء في المُصَلَّى) من الفرق بين الترجمتين إذ فرَّق بينهما بالعموم والخصوص: وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة الاستسقاء، وأنها ركعتان، إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: يَبْرُزون للدعاء والتضرع وإن خَطَب لهم فحسن، ولم يَعرِفِ الصلاة هذا هو المشهور عنه، ونقل أبو بكر الرازي عنه التخيير بين الفعل والترك، وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر المصر، لكن حَكَى القُرْطبي عن أبي حنيفة أيضًا أنه لا يُسْتَحبُّ الخُروج، وكأنَّه اشْتبه عليه بقوله في الصلاة [2] . انتهى من الفتح.

وقد وردت الروايات في الاستسقاء بدون الصلاة كما في (( الأوجز ) )فارجع إليه لو شئت؟.

والخروج إلى المصلى مستحب عندنا أيضًا كما تقدم،

ج 3 ص 403

ففي (( الطحاوي على المراقي ) )وغيره: ويستحب الخروج للاستسقاء ثلاثة أيام للاتباع. انتهى وهكذا في (( الدر المختار ) ).

ج 3 ص 404

[1] أوجز المسالك:4/ 121

[2] فتح الباري:2/ 492

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت