918 -قوله «كان جذع يقوم عليه ... إلخ» إيراد الرواية في هذا الباب إشارة إلى أن المنبر سنة لا واجب، فإن مقامه على الجذع، وإن كان متروكًا، لكن تركه لم يكن لنسخه حتى لا يجوز
ج 3 ص 387
العمل عليه، بل الترك إنما كان لأن الجلوس على المنبر للوعظ وغيره أسهل، وكذا القيام عليه للخطبة أفيد، والحجة على عدم النسخ خطبته في العيدين وغيرهما قائمًا، ولو إلى غير جذع. انتهى.
وكتب الشيخ في (( الكوكب ) )أراد بذلك دفع ما عسى أن يتوهم من كونه بدعة أو من عادة الجبابرة والمتكبرين. انتهى.
قال العيني: والمصنف لم يقيده بالجمعة إشارة إلى أن سائر الخطب كذلك. انتهى.
وغرض الترجمة كما يظهر من كلام الحافظ أن المصنف أشار بها إلى ما قال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة فسنته أن يخطب على المنبر، وإن كان غيره يخير بين أن يقوم على المنبر أو على الأرض، فأراد البخاري أن هذا التفصيل غير مستحب. انتهى.
ج 3 ص 388