فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 4610

(19) (باب لا يُفَرَّق بَيْن اثْنَين يَوْم الجُمُعة)

في (( تراجم شيخ المشايخ ) )قد فسر التفريق بوجهين: أحدهما: تخطِّي الرقاب، والثاني: الجلوس بين الاثنين الذين هما أخوان أو صديقان؛ وإيقاع الوحشة بينهما بهذا الفعل. انتهى.

وهكذا فسره الشراح، وزاد الحافظ وجها ثالثا وهو: إخراج أحدهما والقعود مكانه [1] . انتهى وترجم له المصنف الباب الآتي.

قال العيني: قال صاحب (( التوضيح ) )اختلف العلماء في التخطِّي فمذهبنا الكراهة إلا أن يكون قدامه فرجة لا يصلها إلا بالتخطِّي فلا يُكره، ونقل ابن المنذر كراهته مطلقًا عن أحمد، وعن مالك كراهته إذا جلس الإمام على المنبر، ولا بأس به قبله، وعند أصحابنا الحنفية لا بأس بالتخطِّي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس، وقيل: لا بأس به إذا لم يأخذ الإمام في الخطبة [2] . انتهى.

ج 3 ص 386

[1] أنظر فتح الباري:2/ 392

[2] عمدة القاري:6/ 208 مختصرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت