(12) (باب قوله {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة:101] )
سقط (باب قوله) لغير أبي ذر، وقد تعلق بهذا النهي من كره السؤال عما لم يقع، وقد أسنده الدارمي في مقدمة كتابه عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وقال ابن العربي: اعتقد قوم من الغافلين منع أسئلة النوازل حتى تقع تعلقًا بهذه الآية، وليس كذلك؛ لأنَّها مصرحة بأنَّ المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك، وهو كما قال إلَّا أنَّه أساء في قوله: الغافلين على عادته كما نبه عليه القرطبي، وقد روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رفعه: أعظم المسلمين بالمسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وهذا يبين المراد من الآية، وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء. انتهى من (( الفتح ) )
وكتب الشيخ في (( اللامع ) )
ج 5 ص 1002