(9) (باب المعتمر إذا طاف طواف العُمْرَة ... إلخ)
قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنَّ المعتمر إذا خاف فخرج إلى بلده أنَّه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة. انتهى. وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنَّها ما طافت للوداع بعد طواف العُمْرَة لم يبت الحكم في الترجمة، وأيضًا فإنَّ قياس من يقول إنَّ إحدى العبادتين
ج 3 ص 558
لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا [1] . انتهى.
[1] فتح الباري:3/ 612