(6) (باب عُمْرَة التَّنْعِيم)
قد تقدم في باب مهل أهل مكة للحج والعُمْرَة أنَّ مَيل المصنِّف على خلاف مسلك الجمهور إلى أنَّ ميقات المكي للحج والعُمْرَة هي مكة، فلعل غرضه بهذه الترجمة ههنا الإشارة إلى أن إحرام العُمْرَة من مكة وإن كان جائزًا لكن الأفضل له الخروج إلى التَّنْعِيم لأن الأجر بقَدْر النصب كما سيأتي (باب أجر العُمْرَة على قَدْر النصب) لكن يشكل على هذا التكرار، فالأوجه أن يقال: إن الغرض ههنا إثبات جوازه، فقد حكى
ج 3 ص 557
ابن قدامة عن طاووس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون؟!.