(22) (باب: إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ) : يَطَّرِد في منيها الخواص الثلاث، وأنكره ابن الصلاح، قال الشبلي: وهو المعتمد، فليس لمنيها تدفق، ولا يوجد فيه إلا خصلتان: الرائحة، والتلذذ، وكذا قال في «شرح مسلم» ، وقيل: ليس لمنيها غير التلذذ، به قال الإمام والغزالي.
ص 229