فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 415

(6) (باب: تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ) : قال الإمام: كون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليس مشروطة فيه، وهو لا يضعفها، وصوم الضعيف صحيح، والصحيح عند الجمهور أن الحائض ليست مخاطبة بالصوم في حال الحيض، وفائدة الخلاف: فيما إذا قلنا: يجب التعرض للأداء والقضاء في النية، فإن قلنا بوجوبه عليها؛ نوت القضاء، وإلا نوت الأداء، فإنه وقت توجه الخطاب إليها، ويجب قضاؤه، بخلاف الصلاة، ونقل الصلاح والمصنف عن البيضاوي: أنه حرام، وفي «شرح الوسيط» للعجلي، و «البحر» ، و «الشامل» : أنه مكروه.

وأما ركعتا الطواف؛ فنص الشافعي على أنها تقضيهما، فتكون الصلاة في قول عائشة: (كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ، محمولة على الصلاة المعهودة، إلا أن ركعتي الطواف لا آخر لوقتها، فلا يتأتى قضاؤها.

ص 234

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت