فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1025

عنك والشاكلة الخاصرة وقال الشافعي تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل بن عمر عن أكله فأمر به وروى بن الجارود وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه المشهور الآتي قال ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته فأخذ منه بن عمر عشيرا بدرهم تنبيه وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذا فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك ويجوز أن يكون ذلك من النساخ كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه

حديث كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية بن عدي من حديث إسماعيل بن عياش عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر به وحرام متروك قال الشافعي الرواية عن حرام حرام قال عبد الحق هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث ورواه البيهقي من وجه آخر عن حرام أيضا عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما به نحوه وفيه قصة

1938 - حديث عدي بن حاتم قلت يا رسول الله أرأيت أحدنا إذا صاد صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة قال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله أبو داود به وزاد بعد المروة وشقة العصا ورواه أحمد والنسائي أيضا وابن ماجة والحاكم وابن حبان ومداره على سماك بن حرب عن مرى بن قطري عنه تنبيه شقة العصا بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منها ويكون محددا وأمرر براءين مهملتين الأولى مكسورة وقال الخطابي صوابه أمر الدم براء خفيفة واحدة وغلط من ثقلها وأجيب عن الثقيل بأنه يكون ادغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى

1939 - حديث رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر الحديث متفق عليه من حديثه

1940 - حديث عدي بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيد المعراض فقال إن قتل بحده فكل وإن قتل بنصله فلا تأكل وروي إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ متفق عليه باللفظ الثاني وروياه أيضا باللفظ الأول إلا قوله وإن قتل بنصله فلا تأكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت