فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 1025

قال يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرم أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم أربعة آلاف

قوله يروى عن بن عباس فيما إذا تعدد سبب التغليظ فإنه يزاد لكل سبب ثلث الدية قلت هو ظاهر رواية البيهقي السالفة لكن روى بن حزم عنه من ذلك الوجه أن رجلا قتل في البلد الحرام في الشهر الحرام فقال بن عباس ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام والبلد الحرام أربعة آلاف فظاهر هذا عدم التعدد

قوله اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة بن مسعود وابن عمر وابن عباس أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ولم يخالفوا فصار إجماعا أما أثر عمر فرواه سعيد بن منصور عن هشيم أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جراح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف ورواه البيهقي من حديث سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر وذكر نحوه وأما أثر عثمان فلم أجده وأما أثر علي فقال سعيد بن منصور انا هشيم عن زكريا وغيره عن الشعبي أن عليا كان يقول جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وما دونها ورواه البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف وقال بن مسعود إلا السن والموضحة فهما سواء وما زاد فعلى النصف وقال علي على النصف في كل شيء قال وكان قول علي أعجبها إلى الشعبي وأما أثر بن مسعود فتقدم كما ترى مع أثر علي وأخرجه البيهقي أيضا وأما أثر بن عمر فلم أره وكذا أثر بن عباس

حديث عمر وعثمان وعلي أن دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا فصار إجماعا أما أثر عمر فرواه البيهقي من طريقين عن عمر في الثانية والمجوسية أربعمائة ورواه الدارقطني أيضا وأما أثر عثمان فرواه بن حزم في الإيصال من طريق بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دية المجوسي ثمانمائة درهم قال عقبة وقتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت