فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 1025

حديث أن رجلا قتل آخر في عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود ثم قالت أخت القتيل وكانت زوجة القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر عتق الرجل عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به ورواه البيهقي من حديث زيد بن وهب وزاد فأمر عمر لسائرهم بالدية وساقه من وجه آخر نحوه

قوله قد عهد عمر وأوصى في تلك الحالة أي حالة الهلاك فعمل بعهده ووصاياه وذكر أن الطبيب سقى عمر لبنا فخرج من جروحه لما أصاب أمعاه من الحرق فقال الطبيب اعهد يا أمير المؤمنين البخاري عن عمرو بن ميمون في قصة قتل عمر مطولا ورواه الحاكم ثم البيهقي من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي رافع قال قال أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فذكره مطولا

حديث عطاء والحسن أنهما قالا إذا قتل الرجل المرأة يخير وليها بين أن يأخذ ديتها وبين أن يقتله ويبذل نصف ديته وإذا قتلت المرأة الرجل يخير وليه بين أن يأخذ جميع ديته من مالها وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته قال ويروى في مثله عن علي في رواية لم أجده

حديث عمر أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب بهذا ورواه البخاري من وجه آخر ورواه البيهقي من حديث جرير بن حازم عن المغيرة بن حكيم الصنعاني عن أبيه مطولا وقال البخاري قال لي بن بشار نا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به

قوله حكاية عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يقتص من اللطمة وهو قول علي لم أجده والصحيح عن علي خلافه وقد قال البخاري أقاد أبو بكر وعلي من لطمة وقد بينته في تغليق التعليق

قوله روي عن عمر وعلي أنهما قالا من مات من حد وقصاص فلا دية له الحد قتله البيهقي من حديث عبيد بن عمير عن عمر وعلي أنهما قالا الذي يموت في القصاص لا دية له قال بن المنذر ورويناه عن أبي بكر أيضا وفي الصحيحين عن علي قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت