فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1025

نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها قال البيهقي وروى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عمر أنه رجع فقال لها مهرها ويجتمعان إن شاء وأما قول علي فرواه الشافعي من طريق زاذان عنه أن قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الاخر ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث بن جريج عن عطاء عن علي نحوه

حديث عمر أنه قال لو وضعت وزوجها على السرير حلت مالك والشافعي عنه عن نافع عن بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار ان عمر بن الخطاب قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع مثله ورواه هو وابن أبي شيبة عن بن عيينة عن الزهري عن سالم سمعت رجلا من الأنصار يحدث بن عمر يقول سمعت أباك يقول لو وضعت المتوفى عنها وزوجها على السرير لقد حلت

1643 - حديث عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا نساؤه رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وإسناده صحيح

حديث أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر غسلته كان أوصى بذلك البيهقي من طريق الواقدي عن بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر قال البيهقي وله شواهد عن بن أبي مليكة وعن عطاء وعن سعد بن إبراهيم وكلها مراسيل وقد تقدم في الجنائز

قوله ويروى عن عمر وعثمان وابن عباس أن امرأة المفقود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت