فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1025

الثالثة فقد برئت منه أما عائشة فقال مالك في الموطأ عن بن شهاب عن عروة عنها وفيه قصة وفيه قولها الاقراء الاطهار وعن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا وللبيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وأما زيد بن ثابت فرواه مالك أيضا والشافعي عنه عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت فكتب إليه انها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ورواه الحاكم من حديث بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار نحوه قوله وعن عثمان وابن عمر انهما قالا إذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا رجعة أما عثمان فلم أقف عليه وأما بن عمر فرواه مالك والشافعي عنه عن نافع عنه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئ منها وبرئت منه ولا ترثه ولا يرثها ورواه البيهقي من هذا الوجه ومن طريق أيوب عن نافع عنه إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها فائدة أخرج البيهقي من طريق يحيى بن معين نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال إذا طلقها وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة تفرد به الثقفي قاله يحيى قال البيهقي وقد جاء عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله نحوه وعن زيد بن ثابت إذا طلق امرأته وهي نفساء لا يعتد بدم نفاسها وعن بن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة

حديث عمر يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بقرئين موقوف البيهقي من طريق الشافعي بسند متصل صحيح إليه ورواه البيهقي من وجه آخر ورواه الشافعي من وجه آخر عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر يقول لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا فقال له رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر

قوله ويروى هذا عن بن عمر مرفوعا وموقوفا تقدم

حديث عمر أنها تتربص لنفي الحمل تسعة أشهر ثم تعتد بالأشهر مالك والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه قال قال عمر أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت