فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 1025

فالأول من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن بن عباس وهو ضعيف لكن له شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عمر منقطعا والثاني من طريق النخعي عنه وهو منقطع وأما علي وزيد بن ثابت فقال البيهقي روينا عن علي وزيد بن ثابت في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث وروى مطرف عن الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال يقولون إن عليا قال لا أحلها ولا أحرمها ثم ساق سنده وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه عن علي أنه قال في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام ثلاث تطليقات وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن زيد بن ثابت قال هي ثلاث ورواه بن أبي شيبة من طريق قتادة عنه وعن عبد الوهاب الثقفي عن شعبة عن مطر عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد بن ثابت قال هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذه الرواية أوصل الروايات عنه وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب قال سألت زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته أنت علي حرام قالا جميعا كفارة يمين وسندها صحيح أخرجه بن حزم وأما أبو هريرة فحكاها أيضا أبو بكر العربي ولم أقف على إسنادها وأما بن مسعود فرواه البيهقي من طرق منها نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين وهذه رواية الشافعي من طريق الحكم عن إبراهيم عنه وفي لفظ إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهذه رواية الثوري عن أشعث عن الحكم وفي رواية إن نوى فهي تطليقة رجعية وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها وهذه رواية عبد الرزاق عن الثوري وعن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن مسعود قال هي يمين يكفرها وكل هذا مخالف لما نقل المصنف

قوله عن قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى بحبل ليشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل وقالت تطلقني ثلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها بالله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال ارجع إلى أهلك فليس بطلاق البيهقي من طريق عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر وفي الباب عن بن عباس وعلي وابن عمر وابن الزبير وغيرهم قالوا ليس على مكره طلاق أخرجه بن أبي شيبة وغيره تنبيه روى العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي نحو هذه القصة مرفوعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت