فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 1025

عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا وأما حديث بن عباس فمن رواية عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه وفيه من لا يعرف وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق سليمان بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عنه وسليمان ضعيف وأما حديث معاذ فمن رواية طاوس عن معاذ وهو مرسل وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب عن معاذ وهي منقطعة أيضا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك وأما حديث جابر فمن رواية محمد بن المنكدر وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق وقد قال الدارقطني الصحيح مرسل ليس فيه جابر وأعله بن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية أبي الزبير رواه أبو يعلى الموصلي وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك قلت وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو عند أصحاب السنن بلفظ ليس على رجل طلاق فيما لا يملك الحديث ورواه البزار من طريقه بلفظ لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك وقال البيهقي في الخلافيات قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث الزهري عن عروة عن عائشة وعن علي ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي وجويبر متروك ورواه بن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن علي وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي احمد بن جحش عن علي وقد سبق في باب الفيء والغنيمة وعن المسور بن محرمة رواه بن ماجة بإسناد حسن وعليه اقتصر صاحب الإلمام لكنه اختلف فيه على الزهري فقال علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عنه عن عروة عن المسور وقال حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم ذكرها البيهقي في الخلافيات وروى الحاكم من طريق بن عباس قال ما قالها بن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ورواه عنه بلفظ آخر وفي آخره فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح وهذا علقه البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت