فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1025

قوله كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس تكلموا في جميع أصول الفرائض وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل تكلموا في معظمها وكان عثمان تكلم في مسائل معدودة لم أقف على ذلك منقولا بإسناد

قوله كان مذهب بن عباس في زوج وأبوين أن لها الثلث كاملا البيهقي من رواية عكرمة أرسلني بن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال فقال بن عباس للأم الثلث كاملا ثم روى عن إبراهيم النخعي قال خالف بن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك

قوله اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت في المشركة وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث لا يسقطان البيهقي من طريقين ثم قال الصحيح عن زيد بن ثابت التشريك والرواية الأخرى تفرد بها محمد بن سالم وليس بقوي

قوله وتسمى حمارية لأن عمر كان يسقطهم فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشركهم الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف ورواه من حديث الشعبي عن عمر وعلي وزيد لم يزدهم الأب إلا قربا وذكر الطحاوي أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلي بمسألة فقال له الأخ والأخت من الأب والأم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فائدة أصل التشريك أخرجه الدارقطني من طريق وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال أتى عمر في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأب والأم فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا وأخرجه عبد الرزاق وأخرجه البيهقي من طريق بن المبارك عن معمر لكن قال عن الحكم بن مسعود وصوبه النسائي وأخرج البيهقي أيضا أن عثمان شرك بين الإخوة وأن عليا لم يشرك

حديث بن مسعود أنه قرأ وإن كان له أخ أو أخت من أم البيهقي من رواية سعد قال الراوي أظنه بن أبي وقاص إنه كان يقرأها كذلك وكذا رواه أبو بكر بن المنذر عن سعد وحكاه الزمخشري عنه وعن أبي بن كعب ولم أره عن بن مسعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت