فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 1025

الشافعي عنه بهذا اللفظ وليس فيه من وله طرق وألفاظ واختلاف على محمد بن سيرين فيه بينه البخاري ومسلم

قوله وروى بعد أن يحلبها ثلاثا هذا اللفظ ذكره القاضي حسين نقلا عن بن داود شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم الغزالي وكأنها مركبة من المعنى والتقدير فهو بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها تنبيه قوله لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة هي التي تربط أخلافها فيجمع اللبن

1193 - حديث أبي هريرة من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء مسلم من حديث بن سيرين عنه وعلقه البخاري

1194 - حديث بن عمر من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا أبو داود به وابن ماجة والبيهقي بلفظ مثل وضعفه بجميع بن عمير وهو مختلف فيه

حديث حبان بن منقذ تقدم قريبا

1195 - حديث المؤمنون عند شروطهم أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة وضعفه بن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي ورواه الترمذي والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وزاد إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وهو ضعيف والدارقطني والحاكم من حديث أنس ولفظه في الزيادة ما وافق من ذلك وإسناده واهي والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واهي أيضا وقال بن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك هو بن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلا تنبيه الذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون

1196 - حديث أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته فأخبره عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر قضاه وقضى لمخلد بالخراج الشافعي وأبو داود الطيالسي والحاكم من طريق بن أبي ذئب عن مخلد وقد تقدم من وجه آخر ورواه الترمذي وغيره مختصرا أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت