فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 1025

من جرادتين ثم قال امض الذي نويت ورواه بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر نحوه ورواه الشافعي من طريق أخرى عن عمر وفيه درهمان خير من مائة جرادة وعن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر أن محرما أصاب جرادة فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة والآخر كسرة وللشافعي بسند صحيح عن بن عباس في الجرادة قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات

حديث بن الزبير في الشجرة الكبيرة النامية بقرة وفي الصغيرة شاة قال الشافعي روي هذا عن بن الزبير وعطاء والقياس أنه يفديه بقيمته ولم يذكر إسناد ذلك عنهما وقد روى سعيد بن منصور عن هشيم عن شيخ عن عطاء أنه كان يقول المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة وعن هشيم عن حجاج هو بن أرطاة عن عطاء قال يستغفر الله ولا يعود

حديث بن عباس مثله ويروى عن غيرهما أما أثر بن عباس فسبقه إلى نقله عنه إمام الحرمين وذكره أيضا أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعزه وأما المبهم فتقدم عن عطاء ونقل الماوردي أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة الماوردي ولم يذكره الشافعي

1107 - حديث أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عروة عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعله حسنه الترمذي وصححه الحاكم وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال

قوله أوجبنا في الشعرة الواحدة إذا حلقت درهما وفي الشعرتين درهمين لأن الشاة كانت تقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بثلاثة دراهم تقريبا أنكر النووي هذا في شرح المهذب وقال هذه دعوى مجردة لا أصل لها ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه و سلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما وكذا أنكر ذلك المتولي وقال إنه باطل لأوجه فذكرها قلت وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف أخرجه بن عبد البر في الاستذكار من طريق زكريا الساجي قال نا عبد الواحد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت