فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1025

في أحدهما فقال عمر ما نبالي ونقضي يوما مكانه ورواه من رواية زيد بن وهب عن عمر وفيها إنه لم يقض ورجح البيهقي رواية القضاء لورودها من جهات متعددة ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة وقال واقضوا يوما مكانه

قوله يروى عن بن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة في وجوب الفدية على الهرم وقرأ بن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه أما أثر بن عمر فرواه الدارقطني من رواية نافع عنه من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وليس عليه قضاء وأما أثر بن عباس فرواه البخاري من حديث عطاء أنه سمع بن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال بن عباس ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا ورواه أبو داود من حديث سعيد بن جبير عن بن عباس نحوه وله طرق في سنن البيهقي وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عنه نحوه وزاد ولا قضاء عليه وأما أثر أنس فرواه الشافعي عن مالك أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي ورواه البيهقي من حديث قتادة عن أنس موصولا قلت وعلقه البخاري في صحيحه وذكرته من طرق كثيرة في تغليق التعليق قال بن عبد البر رواه الحمادان ومعمر عن ثابت قال كبر أنس حتى كان لا يطيق الصوم فكان يفطر ويطعم وأما أثر أبي هريرة فرواه البيهقي من حديث عطاء أنه سمعه يقول من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح وأما قراءة بن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال بن عبد البر رويت هذه القراءة من طرق عن بن عباس وعائشة ومجاهد وجماعة

قوله وعنه أي بن عباس أنه قال إن هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع تقدم هذا قريبا عنه

حديث إلا أن تطوع سبق في أول الصيام واحتجوا به بأن التطوع يلزم بالشروع بناء على أن الاستثناء متصل وأجاب أصحابنا بأنه منقطع والمعنى لكن لك أن تطوع بدليل الأحاديث الدالة على الخروج من صوم التطوع وقد تقدمت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت