فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 1025

حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول تقدم

قوله لا خلاف في أن قدر الزكاة من التجارة ربع العشر قلت فيه آثار منها ما أخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق زياد بن حذير قال بعثني عمر مصدقا فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر ومن أموال أهل الذمة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر وروى عبد الرزاق من طريق أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج لي كتابا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد بن جابان في الأوسط

حديث أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدم أحملها فقال ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقال مالي غير هذا وأهب في القرظ قال ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجده قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة الشافعي عن سفيان ثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب فذكره ورواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سفيان عن يحيى بن سعيد به ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه به نحوه ورواه الشافعي أيضا عن سفيان عن بن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت