فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1025

في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب وقال بن جرير الطبري صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها فإن فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وقال بن عبد البر في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجمع عليه فيها

قوله ورد في الأخبار الجذع مكان التبيع تقدم قريبا وهو في رواية النسائي من طريق أبي وائل عن معاذ

حديث أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمرالله تعالى رسوله وفي صدقة الغنم في سائمتها الحديث البخاري وقد تقدم لكن الرافعي أورده عن الغزالي لتفسير الزيادة بالواحدة وليس هو فيه وإنما هو من رواية بن عمر عند أبي داود كما تقدم

815 -حديث سويد بن غفلة سمعت مصدق النبي صلى الله عليه و سلم يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجذع من الضأن والثنية من المعز وفي رواية إن المصدق قال إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي من حديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلست إلى جنبه فسمعته يقول إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئا وأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذ هذه فأبى أن يقبلها ولم يذكر واحد منهم مقصود الباب نعم هو في حديث آخر رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سعر الديلي وفيه قصة وفيه أن رجلين أتياه من عند النبي صلى الله عليه و سلم لأخذ الصدقة فقلت ما تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية ورواه الطبراني بلفظ فقلت ما تريد قال أريد صدقة غنمك قال فجئته بشاة ماخض حين ولدت فلما نظر إليها قال ليس حقنا في هذه قلت ففيم حقك قال في الثنية والجذعة الحديث قلت فكأن الرافعي دخل عليه حديث في حديث

حديث في خمس من الإبل شاة البخاري من حديث أنس الطويل وقد تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت