فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1025

وإن كان غيرهما عمل بالدرة أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من حديث بن سيرين أنبئت أن عمر كان إذا سمع صوتا أنكره فإن كان عرسا أو ختانا أقره

حديث عمر أنه قال في القصة المشهورة لأبي بكرة تب أقبل شهادتك وكانت الصحابة يروون عنه ولم يتب البيهقي من طريق الشافعي أنا سفيان سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لقد أخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة تب نقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ونسيته وشككت فيه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب قال الشافعي فقلت فهل شككت فيما قال لك قال لا هو سعيد بن المسيب من غير شك وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد بلا شك ورواه البيهقي من طرق وعلقه البخاري بالجزم وأما قول الرافعي وكان الصحابة يروون عنه ولم يتب فقد روى عنه عمر بن شبة في أخبار البصرة أنه أبى أن يتوب من ذلك وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة ونافعا وشبلا ثم استتاب نافعا وشبلا فتابا فقبل شهادتهما واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم وروى أبو داود الطيالسي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سفيان بن عاصم قال كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده قال اشهد غيري وأما قوله وكانت الصحابة يرون عنه ففيه نظر فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة وأكبر من روى عنه أبو عثمان النهدي والأحنف بن قيس

حديث الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا وزاد ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا يصح عن مالك ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحجاج عن الزهري به ومن هذا الوجه أخرجه بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج به

حديث الزهري أيضا مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن بن أبي شيبة نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري به بلفظ فيما لا يطلع عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت