وذكر الإمام ابن بركة فروعا فقهية أخرى تدخل تحت القاعدة المعروفة:"الضرورات تبيح المحظورات"، ومن هذه الفروع:
-أنَّ للمجاهد وكذلك المطلوب من قِبَلِ عدوٍّ يخافه أن يصلّيَ كلٌّ منهما حسب قدرته [1] [100] .
-أنّ المريض الذي لا يجد السبيل إلى الانتقال والتحوُّل إلى جهة القبلة، يصلِّي حسب وجهته التي هو عليها [2] [101] .
-جواز صلاة الفريضة على ظهور الدوابِّ عند الاضطرار [3] [102] .
-جواز تغطية المُحْرِم رأسه إذا اضْطُرَّ إلى ذلك [4] [103] .
-جواز أكل الميتة لمن اضطُرَّ إلى ذلك [5] [104] .
-جواز شرب الخمر لمن اضطُرَّ إلى ذلك [6] [105] .
-جواز الأكل من أموال الناس اليتامى والبالغين لمن اضطُرَّ إلى ذلك [7] [106] .
كما ذكر العلماء أمثلة أخرى تطبيقية لهذه القاعدة، من ذلك:
-جوازُ أخذِ ربِّ الدين من مال المدين الممتنِع من أداء الدَّيْن بغير إذنه، إذا ظفر بجنس حقِّه.
-جوازُ دخول المنازل بغير إذن أصحابها، في حالات الضرورة كالدخول لقتال العدوِّ منها, أو لأخذ متاعٍ ساقطٍ فيها, أو لإصلاح مجرى ماءٍ له حقٌّ في إمراره منها, أو
(1) [100] الجامع: لابن بركة، ص 261.
(2) [101] المرجع السابق نفسه.
(3) [102] المرجع نفسه، 1/ 578.
(4) [103] المرجع نفسه، 2/ 65 لكن عليه فدية لأجل ذلك.
(5) [104] الجامع: ابن بركة، 2/ 543.
(6) [105] ابن بركة الجامع 2/ 543.
(7) [106] المرجع نفسه والصفحة , لكن عليه غُرْمُ مقدارِ ما أكل.