"كلُّ فعل مشروع يصبح غيرَ مشروع إذا أدّى إلى مآل ممنوع، قصد المكلِّف ذلك المآلَ أم لم يقصد" [1] [52] .
قاعدة: الأمور بمقاصدها [2] [53] .
هذه قاعدة فقهية أساسية كلية، يندرج تحتها قواعد كثيرة تتعلَّق بالمقاصد والنيات في العقود والتصرفات، من ذلك:
1 -قاعدة:"إنَّما الأعمال بالنيات، والمقاصدُ معتبَرة في العبادات والمعاملات" [3] [54] .
2 -قاعدة:"إنَّ المنويَّ من العمل إمّا أن يكون عبادةً محضة لا يلتبس بالعادات، وإمَّا أن يكون جنسه مما يشبه العادات".
3 -قاعدة:"القربات التي لا لُبس فيها لا تحتاج إلى نيةِ الإضافة إلى الله تعالى".
4 -قاعدةُ: ''الألفاظُ إذا كانت نصوصا في شيء غيرِ متردِّد؛ لم يحتج إلى نيَّة تعيينِ المدلول؛ لانصرافها بصراحتها لمدلول"."
5 -قاعدة:"المقاصدُ من منافع الأعيان المعقودِ عليها إذا كانت متعيِّنة؛ استغنتْ عن التعيين".
6 -قاعدة:"النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد".
7 -قاعدة:"الحقوق إذا تعيَّنت لمستحقِّها كالحقِّ المنفرد؛ فإنَّه يتعيَّن لربِّه بغير نية".
8 -قاعدة:"لابدَّ في النية أن تكونَ مستنِدَة إلى علم جازم أو ظنٍّ راجح".
9 -قاعدة:"التصرُّفات إذا كانت دائرةً بين جهات شتى؛ لا تنصرف لأحدها إلا بنية".
10 -قاعدة:"الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر".
11 -قاعدة:"من استعجل شيئا قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه".
12 -قاعدة:"يُغتفَر في الوسائل ما لا يُغتفَر في المقاصد".
13 -قاعدة:"هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟".
(1) [52] المصدر نفسه، 2/ 248.
(2) [53] القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: صالح السدلان.
(3) [54] الإيضاح: للشماخي، 3/ 424، 436.