صاعًا من إقط، متفق عليه.
ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، نص عليه، واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد، أو صاعًا من دقيق، قيل لابن عيينة: إن أحدًا لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه، رواه الدارقطني.
قال المجد: بل هو أولى بالإجزاء، لأنه كفي مؤنته كتمر منزوع نواه، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات به كذرة، ودخن، وباقلاء، لأنه أشبه المنصوص عليه فكان أولى.
ويجوز أن يعطي الجماعة فطرهم لواحد، نص عليه، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر.
وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا.
ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقًا، سواء كانت في المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص.
ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، ولو اشتراها من غير من أخذها، لحديث عمر: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، متفق عليه.
ويجزئ إخراج صاع مجموع من تمر وزبيب وبر وشعير وإقط، كما لو كان خالصا من أحدها.
ولا يجزئ إخراج خبز لخروجه عن الكيل والادخار، ولا يجزئ إخراج معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ولا مختلط بأكثر مما لا يجزئ.
والأفضل تمر لفعل ابن عمر، قال نافع: كان ابن عمر يعطي التمر إلا عامًا واحدًا أعوز التمر، فأعطى الشعير، رواه أحمد والبخاري.
وقال أبو مجلز: إن الله قد أوسع والبر أفضل، فقال: إن أصحابي سلكوا طريقًا فأنا أحب أن أسلكه، رواه أحمد واحتج به، وظاهره إن جماعة الصحابة كانوا يخرجون التمر ولأنه قوت، وأقرب تناولا، وأقل