فمن أسلم بعد الغروب أو تزوج بعده أو ولد له بعده أو ملك عبدًا بعده وكان معسرًا ثم أيسر بعد الغروب فلا فطرة.
وإن وجد ذلك بأن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدًا أو أيسر قبل الغروب وجبت الفطرة لوجود السبب، فالاعتبار بحال الوجوب.
وإن مات قبل الغروب هو أو زوجته أو رقيقه أو قريبه أو نحوه أو أعسر أو أبان الزوجة أو أعتق العبد أو باعه أو وهبه لم تجب الفطرة لما تقدم ولا تسقط الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.