[1157] (خ [1] ، ط [2] ، بغ [3] ، ند [4] ، نع [5] ، بر [6] ، كن [7]
[د، ت، س] [8] . حجاج بن مالك بن عويمر الأسلميّ، ويقال: الحجاج بن عمرو لأسلميّ، والصواب ما تقدم إن شاء الله [9] ، في إسناد حديثه اختلاف [10] ، وحديثه: «ما يذهب عنّي مذمّة [11] الرضاع» .
(1) التاريخ الكبير للبخاري (2/ 371) .
(2) المعجم الكبير للطبراني (3/ 222) .
(3) معجم الصحابة للبغوي (2/ 171) .
(4) أسد الغابة لابن الأثير (1/ 435) .
(5) معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 730) .
(6) الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 347) .
(7) لم أجد من نصّ عل ذكر ابن السكن له.
(8) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (3/ 17) .
(9) قوله: (والصواب ما تقدمّ) من كلام أبي عمر، والمراد أنه يرجح أن الصواب في اسم المترجم الحجاج بن مالك. انظر: الاستيعاب (1/ 347) .
(10) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب الرضخ عند الانفصال ح 2064 من طريق أبي معاوية وابن إدريس، والترمذي في جامعه، كتاب الرضاع، باب ما تذهب مذمة الرضاع ح 1153 من طريق حاتم بن إسماعيل، والإمام أحمد في المسند (3/ 450) من طريق يحيى القطان، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الرضاع، باب مذهب مذمّة الرضاع (7/ 478) ح 13956 من طريق معمر، وابن جريج، والثوري، سبعتهم عن هشام بن عروة عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، أنه قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عنّي مذمة الرَّضاع؟ ... الحديث قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا رواه يحيى القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى سفيان بن عيينه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج قال: قلت: يا رسول الله فذكر الحديث، ولم يذكر أباه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 222) ح 3200 من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن سفيان به ـ وحديث ابن عيينة غير محفوظ، والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه، ومثله قال النفيلي والبيهقي. انظر: سنن الترمذي ص:280، والعلل الكبير له ص:168، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 464) ، وأسد الغابة (1/ 435) .
(11) (مذمة الرضاع) بكسر الذال وفتحها بمعنى ذمام الرضاع وحقّه، أي أنها قد خدمتك، وأنت طفل، وحضنتك، وأنت صغير، فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة قضاء لذمامها وحقها، وجزاء لها على إحسانها. انظر: معالم السنن للخطابي (2/ 553) .
وكانوا يستحبوّن أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها. النهاية (2/ 169) .