[219] (كن [1] ، بش [2] أكيمة بن عُبَادة، وذكره ابن قانع [3] ـ أيضًا ـ وخرج له حديثًا ذكره ابن السكن [4] .
[220] (نع [5] أكيمة الليثي، وقيل الزهري [6] ، ذكره عبدان المروزي أن أكيمة قال [يا] [7] رسول الله، إنا نسمع هذا الحديث ولا نقدر على تأديته، قال: «لا بأس، إن زدت أو نقصت إن لم تحلّ حرامًا، أو تحرّم حلالًا وأصبت [8] المعنى» [9] .
(1) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر (1/ 62) .
(2) كتاب الاستدراك للطيطلي (ل 3/ب) .
(3) لم أجده في معحم الصحابة لابن قانع.
(4) روى ابن السكن ـ كما في الإصابة (1/ 62) ـ من طريق عمر بن إبراهيم أحد المتروكين عن محمد بن إسحاق بن أكيمة بن عبادة، عن أبيه، عن جدّه أكيمة بن عبادة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتفًا وصلّى ولم يتوضأ.
قال ابن السكن: لم أسمعه إلا من ابن عقدة.
وقال ابن حجر: إسناده مجهول. اهـ
(5) معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1335) .
(6) وهو أكيمة بن عبادة الوارد قبل هذه الترجمة بدليل أن الحافظ ابن حجر جعلهما ترجمة واحدة فقال: أكيمة بن عبادة الليثي، ويقال: الزهري، وأورد فيها حديث أكل الكتف، وحديث جواز الرواية بالمعنى، والأخير من طريق عبدان المروزي كما هو في هذه الترجمة. والله أعلم.
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط، والمثبت من معرفة الصحابة لأبي نعيم والإصابة.
(8) وورد في المخطوط واو أخرى مقحمة بين الألف والصاد فحذفتها.
(9) الحديث أخرجه أبو موسى المديني في الذيل ـ كما في الإصابة ـ وابن الأثير في أسد الغابة (1/ 136) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق بن سليمان بن أكيمة، عن أبيه، عن جده به مرفوعًا.
وهو إسناد مجهول كما سبق في قول الحافظ ابن حجر وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 100) ح 6491 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 1335) كلاهما من طريق الوليد بن سلمة عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده به مرفوعًا.
قال الهيثمي في المجمع (1/ 154) : ولم أر من ذكر يعقوب ولا أباه.
وقال الحافظ ابن حجر: أورده ابن الجوزي في الموضوعات واتهم به الوليد بن سلمة ... انظر: الإصابة (2/ 73) والحديث إسناده ضعيف جدًا لأجل الوليد بن سلمة هو متروك. انظر: لسان الميزان (6/ 296) ، والكشف الحثيث للحلبي ص:275 ت 825.
ولكن جواز الرواية بالمعنى ثابت بأدلة أخرى، قال الحافظ ابن حجر: ومن أقوى الأدلة على جواز الرواية بالمعنى الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى، فجوازه باللغة العربية أولى. اهـ انظر: نزهة النظر: ص:48.