[1140] (ط [1] ، ند [2] ، نع [3] ، بر [4] ، بغ [5] ، كن [6] . حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة ابن عمرو أبو عبد الرحمن الفهريّ، كان يؤمّر على الجيوش والسّرايا سكن الشام، مختلف [7] ، قال ابن وهب عن مكحول: سألت الفقهاء: هل كان لحبيب بن مسلمة صحبة؟ فلم يعرفوا ذلك، فسألت قومه فأخبروني أنّه كانت له صحبة [8] [9] وكان يقال له: حبيب الروم لكثرة دخوله إليهم ونيله منهم.
«نع» [10] : أدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة سنة، توفي بأرض أرمينية [11] ، وقيل بدمشق، ولم يبلغ خمسين سنة، توفّي سنة اثنتين وأربعين.
من حديثه أنه نقّل الثلث مّرة بعد الخمس، والربع مرّة بعد الخمس [12] روى له «دق» [13] .
(1) المعجم الكبير للطبراني (4/ 17) .
(2) أسد الغابة لابن الأثير (1/ 425) .
(3) معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 820) .
(4) الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 328) .
(5) معجم الصحابة للبغوي (2/ 118) .
(6) لم أجد من نصّ على ذكر ابن السكن له.
(7) هكذا في المخطوط، والمراد مختلف في صحبته، انظر: الإنابة (1/ 153) .
(8) كتبت في المخطوط بعد قوله (له صحبة) : (في صحبته) والظاهر أنها مقحمة.
(9) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص:34، وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: ما تقول أنت؟ قال: قومه أعلم، وقال البخاري: له صحبة، وقال ابن معين: ... وأهل الشام يقولون: سمع حبيب ابن مسلمة من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال أبو حاتم أيضًا: له صحبة. وقال ابن حجر: والراجح ثبوت الصحبة له، لكنه كان صغيرًا.
انظر: التاريخ الكبير (2/ 310) ، والتاريخ لابن معين (2/ 99) ، والجرح والتعديل (3/ 108) والإنابة (1/ 153) ، والتقريب ص:151، وجامع التحصيل ص:191.
(10) معرفة الصحابة (2/ 820) .
(11) ـ أرمينية ـ بكسر أوّله، وفتح، وسكون ثانيه، وكسر الميم وياء ساكنة، وكسر النون، وياء خفيفة مفتوحة ـ اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال، وهي من بلاد الروم. انظر: معجم البلدان (1/ 191) .
(12) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل ح 2749، وابن ماجة في سننه، كتاب الجهاد، باب النقل ح 2851، والإمام أحمد في المسند (4/ 159) ، والبغوي في معجم الصحابة (2/ 118) ح 491، والطبراني في المعجم الكبير (4/ 19) ح 3529 والحاكم في المستدرك في قسم الفيء (2/ 133) ، كلهم من طريق مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة به، ورجاله ثقات، قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وقال الخطابيّ: في هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة فيشبه ـ والله أعلم ـ أن يكون الأمران معًا جائزين، وفيه أنه قد بلغ بالنفل الثلث، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث، وقال الشافعي: ليس في النفل حدّ لا يجاوز، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام. معالم السنن (3/ 181) .
(13) انظر: تحفة الأشراف (3/ 14) .