فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 1543

قال أبو عمر [1] : ثعلبة هذا هو الذي روى أن النبي عليه السلام قطع يد عَمْرو بن سَمُرة في السرقة [2] . والله أعلم [3] .

(1) الاستيعاب (1/ 200) .

(2) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود - باب السارق يعترف (2/ 8632) ح 2588، والطبراني في المعجم الكبير (2/ 86) ح 1385، كلاهما من طريق ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس - وهو أخو عبد الرحمن بن سمرة - جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني سرقت جملًا لبني فلان، فأرسل إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنا فقدنا جملًا لنا، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعت يده ... الحديث.

وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة، وفيه أيضًا عبد الرحمن بن ثعلبة مجهول.

(3) وقد وافق ابن الأثير أبا عمر فقال: وهذا ثعلبة هو ثعلبة أبو عبد الرحمن المقدّم ذكره جعلهما أبو عمر ترجمة واحدة وأما ابن مندة وأبو نعيم فلو رفعا نسب ثعلبة أبي عبد الرحمن لظهر لهما هل هو هذا أو غيره، والله أعلم. وقال الذهبي: وكأنه الصحيح ... . و أما الحافظ ابن حجر فيرى المغايرة بينهما كما فعل ابن مندة وأبو نعيم وغيرهما، ولكن ما ذهب إليه أبو عمرو ابن الأثير والذهبي أقوى لاتحاد السند والمتن في الترجمتين، والله أعلم.

انظر: أسد الغابة (1/ 279 - 280) ، والإصابة (1/ 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت