نيار، وقيل: اسم أبي أمامة ثعلبة بن سهيل، والأول أصح، وهو مشهور بكنيته توفي بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحد، فصلى عليه قاله الواقدي [1] .
روى عنه ابنه عبد الله [2] ، ومحمود بن لبيد [3] وغيرهما، وسنذكره في الكنى إن شاء الله تعالى.
[339] (ند [4] ... إياس بن رياب المُزَنِيّ، جدّ معاوية بن قُرّة، روى عنه ابنه معاوية، روى معاوية بن قرة، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أباه جدّ معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه، وخمس ماله [5] .
(1) انظر: المغازي للواقدي، وقال ابن الأثير: ... والصحيح أنه لم تكن وفاته مرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحد، وإنما كانت وفاة أمه عند منصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بدر، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها وكانت مريضة عند مسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر، فأراد الخروج معه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أقم على أمك» فأقام، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد توفيت فصلى عليها، فمنعه مرضها من شهود بدر.
وقد أخرج ذلك الطبراني في المعجم الكبير (1/ 272) ح 792 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 324) ح 944 كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المنيب المدني، عن جدّه عبد الله بن أبي أمامة عن أبي أمامة - رضي الله عنه - به، وقال الهيثمي في المجمع (3/ 32) : ورجاله ثقات.
ولم يذكر تاريخ وفاة إياس بن ثعلبة، وقال الذهي ـ بعد أن ذكر أنه توفي بعد أحد ـ: والصحيح أن ذاك أمية بن ثعلبة. والله أعلم. التجريد (1/ 39) .
(2) يقال: كنيته أبو رملة صدوق من الرابعة. التقريب ص:296.
(3) الأوسي الأشهلي أبو نعيم المدني صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة مات سنة ست وتسعين. انظر: أسد الغابة (4/ 87) والتقريب ص:522.
(4) أسد الغابة لابن الأثير (1/ 180) .
(5) الحديث أخرجه ابن مندة ـ كما في أسد الغابة (1/ 180) ـ من طريق يوسف بن المبارك، عن ابن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن ابيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أباه جدّ معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله.
قال إبن مندة: هذا غريب من هذا الوجه.
فذكر جدّه في هذا الحديث وهم، وإ نما الحديث عن يوسف بن منازل التميمي، عن عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة، عن أبيه ـ وهو قرة بن إياس بن هلال المزني، وهو جد إياس القاضي ـ قال بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله.
هكذا أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده (2/ 870) ح 2608، وأبو نعيم في معرفة الصحابه (2/ 321) ح 942، وقال في الزوائد: إسناده صحيح.
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابه (1/ 91) : إسناده حسن.