بغ: ولا أعلم له غيره.
نع: ذكره بعض المتأخرين [1] ، فزعم أن عداده في أهل الكوفة وأشار إلى الحديث، ثم قال: وذكره في الصحابة وهو من التابعين [2] ، وأشعث بن سحيم لم يعدّه الأئمة في الأشاعثة وذكره «بر» في الصحابة وأشار إلى الحديث بعينه، وقال: روى عنه سليم والد أشعث بن سليم فالله أعلم.
[242] (ند [3] ، نع [4] أنس بن حذيفة البحراني [5] أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي حديثه إرسال [6] ، حديثه؛ عن مكحول، عن الحكم بن عتيبة عن أنس بن حذيفة صاحب البحرين، قال: كتبت إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - كتابًا؛ إن الناس قد اتخذوا بعد الخمر أشربة تسكرهم؛ وفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن كلّ شراب أسكر حرام» وفيه: «وكلّ مُفْتِر [7]
(1) نص ابن الأثير في أسد الغابة على أنه يعني بذلك ابن مندة (1/ 144) .
(2) وذكره أيضًا ابن حبان في ثقات التابعين (4/ 94) وفي تاريخ القرّاب: نا محمد بن العباس أنبا أبو العباس الدؤلي قال: أنس بن الحارث لا يعرف له غير حديث واحد في قتل الحسين - رضي الله عنه - وحديثه غير معروف. انظر: الإنابة (1/ 92) .
(3) أسد الغابة لابن الأثير (1/ 145) .
(4) معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 224) .
(5) البحراني ـ بفتح الموحدة، وسكون الحاء المهملة، وفي آخرها الراء ـ نسبة إلى البحرين، قال ابن الأثير: وقد تعسف السمعاني في هذه النسبة فخرج عن قاعدة النحاة حيث قال: هذه النسبة إلى البحر أو استدامة ركوب البحار، والنحاة ينسبون إلى البحر بحري. انظر: اللباب (1/ 124) .
(6) قال أبو نعيم: كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كتابًا أرسل عنه الحكم بن عتيبة .... معرفة الصحابة (2/ 224) .
وقال علاء الدين مغلطاي: ذكره الأصبهانيان يعني ابن مندة وأبا نعيم ـ ولم ينصا على وفادته. الإنابة (1/ 93) .
(7) هكذا ورد في المخطوط، وفي أسد الغابة مقيَّر وفي معرفة الصحابة نقير، والنقير أصل النخلة ينقر وسطه، ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير. النهاية (5/ 104) والمفتر الذي إذا شرب أخمى الجسد وصار فيه فتور وهو ضعف وانكسار يقال: أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعفت جفونه، وانكسر طرفه، فإما أن يكون أفتره بمعنى فتره أي جعله فاترًا، وإما أن يكون أفتر الشراب إذا فتر شاربه كأقطف الرجل إذا قطفت دابته. النهاية (3/ 408) .