"الشروط"جمع شرط، قال المصنف رحمه الله: في"الروضة": ومما يعتبر لحكم، الشرط، وهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، كالإحصان مع الرجم، والحول في الزكاة.
فالشرط: مالا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، وهو عقلي ولغوي وشرعي:
فالعقلي: كالحياة للعم، واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم1.
وسمي شرطًا؛ لأنه علامة على المشروط، يقال: أشرط نفسه
1 في"تحرير التنبيه"صفحة:"64":"شرط الصلاة ما يعتبر في صحتها متقدما عليها ومستمرًّا فيها".