فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 728

كتاب الطّلاق

كتاب الطَّلاق

الطَّلَاقُ: مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا إذا كان بغير قيد، وفرس طلق إحدى القوائم، إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة والإطلاق: الإرسال، فالطلاق شرعًا: حل قيد النكاح، وهو راجع إلى معناه لغة؛ لأن من حل قيد نكاحها فقد خليت، ويقال: طلقت المرأة وطلقت"بفتح اللام وضمها"تطلق"بضم اللام وفتحها"طلاقًا وطلقة، وجمعها: طلقات"بفتح اللام لا غير"فهي طالق، وطلقها زوجها، فهي مطلقة، والطلاق خمسة أقسام:

واجب: هو طلاق المؤلي بعد المدة والامتناع من الفيأة.

ومكروه: إذا كان لغير حاجةٍ على الصحيح.

ومباح: وذلك عند ضروره بالمقام.

ومستحب: وذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغض أو غيره، أو كونها مفرطة في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفة، وعنه يجب فيهما.

وحرام: وهو طلاق المدخول بها حائضًا.

قوله:"الْمُخْتَارُ"هو غير المكره، وهو اسم فاعل من اختار، ويقع على المفعول1 أيضًا، يقال: اخترت الشيء فهو مختار، ويفرق بينهما بالقرائن.

1 ويقع على المفعول أيضًا: أي هو اسم فاعل واسم مفعول في الوقت نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت