فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 728

يطلق ذو الرحم على كل قرابة، وهو المراد بقول المصنف -رحمه الله تعالى- في أول كتاب"الفرائض": رحم، ونكاح، وولاء، ويطلق ويراد به: كل من ليس بذي فرض ولا عصبةٍ، وهو المراد بقوله في آخر كتاب"الفرائض": ذو فرضٍ وعصبات، وذو رحم، وهو المراد بقوله هنا: ذوي الأرحام.

"قوله:"ليس بذي فَرْضٍ ولا عَصَبَةٍ": يجوز جر عصبة عطفًا على"ذي"أي: ولا بعصبة، ويجوز نصبه عطفًا على محل المجرور، كأنه قال: ليس ذا فرض ولا عصبة"1.

قوله:"أَدْلَتْ بِأَبٍ"أي: توسلت به، يقال: أدلى فلان بحجته، أي: احتج بها، ويقال: دلوت الدلو وأدليتها: إذا أرسلتها في البئر، وإذا جذبتها. والمشهور في اللغة: أدليت الدلو: أرسلتها ودلوتها: جذبتها، ويقال: دلوت بفلان إليك، أي: استشفعت به.

قوله:"فَأَجْتَزِئُ بأحدِهما"هو بالهمز، وقد تقدم مثله عن قريب.

قوله:"كما يُسْقِطُ الْأَبُ الإِخْوَةَ"الإخوة:"بكسر الهمزة وضمها": جمع أخ، أصله: أخو بالتحريك؛ لأنه جمع على آخَاءٍ

1 ما بين الحاصرتين لم يرد في"ش"وأثبتناه من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت