فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 728

وما نقص عن ذلك لا يقع عليه مال1.

قوله:"السَّائمة": هي الراعية. قال الجوهري: سامت الماشية: رعت، وأسمتها، أخرجتها إلى الرَّعْي.

قوله:"ملك نصاب"قال الجوهري: النصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه، نحو: مئتي درهم، وخمس من الإِبِلِ.

قوله:"على مليءٍ"يأتي في آخر باب الحوالة2.

قوله:"ينقص"تقدم في آخر الجنائز.

قوله:"من حِينَ كَمَلَ النِّصابُ"ذكر ابن سيده وغيره: فتح ميم كمل، وضمها، وكسرها، وقال الجوهري: والكَمَالَ: التَّمَام، وفيه ثلاث لغات، والكسر أردؤها.

قوله:"زكاتُه الغَنَمُ من الإِبِلِ"والغنم: اسم مؤنث، موضوع للجنس، يقع على الذكور، والإناث، وعليهما جمعيا، والإبل: هو بكسر الهمزة والباء مؤنثة لا واحد بها من لفظها، وربما قالوا: إبل"بسكون الباء للتخفيف"ذكره الجوهري، وقال. تأنيثها لازم، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها -إذا كانت لغير الآدميين- فتأنيثها لازم، وإذا صغرتها، أدخلت الهاء فقلت، أبيلة، وغنيمة، والله تعالى أعلم.

1 كذا في"ش"والأمالي، وفي"ط":"لا يقع عليه اسم مال".

2 انظر ص"299".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت