فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24501 من 466147

واختلف المتأولون في المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] فقال ابن عمر، ومجاهد، والربيع، وغيرهم: هو الحيض والحمل جميعًا. ومعنى تحريم الكتمان: النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه لأنها إذا قالت المطلقة قد حضت وهي لم تحض فقد ذهبت بحقه في الارتجاع. وإذا قالت لم أحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لا يلزمه فأضرت به. وكذلك الحامل تكتم الحمل ليلحق الولد بالزوج الجديد، ففي ذلك نزلت الآية. وقال السدي: سبب الآية أن الرجل كات إذا أراد أن يطلق المرأة سألها أبها جمل مخافة أن يضر بنفسه وولده في فراقها، فأمرهن الله عز وجل بالصدق في ذلك. وقال إبراهيم النخعي،

[وعكرمة] : المراد بما خلق الله الحيض وحده. وقال ابن عباس وابن عمر: المراد الحمل وحده.

وفي قوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} ما يقتضي أنهن مؤتمنات على ما ذكر، ولو كان الاستقصاء مباحًا لم يكن كتم.

وذهب بعضهم إلى أن المراد بما [خلق الله] في أرحامهن الولد دون الحيض.

واحتج بأن الولد مخلوق وهو ضعيف لأن الحيض أيضًا محدث وهو مخلوق. والظاهر من الآية أنها تعم ما تختص المرأة بعلمه من نفسها من الحمل، ومن خروج الدم فأمرت بالصدق في ذلك إذ لا يعلم إلا من قولها، ولو كلف النساء أن يعرف ذلك منهن غيرهن لعظمت المشقة، ومما يجب عندي أن يلحق بالحمل والحيض والبكارة والثيوبة وعيوب الفرج، لأن ذلك مما خلق الله في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه، وهي الرواية المشهور عن مالك. وقد روي عنه أن النساء ينظرن إليهن في ذلك. ولفظ الآية بعمومه نحتمل للرواية المشهورة، وإن كان ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن المراد بها الحيض والحمل على ذلك السبب خرجت، ولكن اللفظ صالح لذلك فلا يبعد أن يحمل على عمومه على أحد المذعبين في هذا الأصل، وإن لم يحمل على عمومه في ذلك فيحمل عليه قياسًا. فإذا قالت المرأة وقد دخل بها زوجها وطئني صدقت، وكذلك إذا قالت: ما أنا رتقًا إن خالف الزوج في ذلك على الرواية المشهورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت