فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24497 من 466147

عزيمة الطلاق على مذهب مالك، ومن قال بقوله إيقاعه بعد الإيقاف. وعند أهل العراق وقوعه عند انقضاء أجل الإيلاء. والدليل لقول مالك ومن قال بقوله قوله تعالى: {فإن الله سميع عليم} وسميع لا يكون إلا النطق لأن الكلام هو الذي يسمع، وإذا انقضى أجل الإيلاء فليس بمسموع وإنما هو معلوم، وإذا آل من أجنبية صح ولا يفتقر إلى شرط التزويج، وإن تزوجها وقد بقي من مدته أكثر من أربعة أشهر وقف لها. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح الإيلاء من الأجنبية. ودليل ذلك قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} ولم يفرق بين إيلاء يقع قبل التزويج أو بعده والكافر لا يصح منه الإيلاء، لأنه لا يؤخذ به إلى بعد إسلامه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. ومن حجتهما عموم هذه الآية، ودليلنا قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] ولا خلاف في أن اليمين بالله وبصفاته ينعقد بها الإيلاء. وأما الحلف بغير ذلك، فقد اختلف فيه فذهب مالك إلى أن الإيلاء يلزم به خلافًا للشافعي في قوله لا يكن موليًا إلا إذا حلف بالله فقط. والدليل على قول مالك ومن تابعه قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} فعم. وقال بعضهم في القول الأول الذي نسبناه للشافعي، هذا إنما يصح على مذهب من يرى الأيمان بغير الله غير لازمة.

وقد اختلفوا في الكفارة قبل الحنث هل تجزيه أم لا؟ وعن مالك روايتان. واحتج محمد بن الحسن على امتناع ذلك، بأن قال حكم المولي على ما ذكر الله تعالى فيء أو طلاق، ولو جاز تقديم الكفارة على

الحنث لبطل الإيلاء بغير فيء، ولا طلاق لأنه حنث لم يلزمه بالحنث شيء، ومتى لم يلزم الحالف بالحنث شيء لم يكن موليًا، وهذا النظر غير صحيح إذا تؤمل.

(228) - (229) وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى قوله: {الطلاق مرتان} [البقرة: 228، 229] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت